الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
75
كفاية الأصول ( فارسى )
عليه بالاباحة شرعا ، أوجهها الاخير ، لعدم الترجيح بين الفعل و الترك ، و شمول مثل ( كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) له ، و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا . و قد عرفت أنه لا يجب موافقة الاحكام إلتزاما ، و لو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممكنا ، و الالتزام التفصيلى بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا ، و قياسه بتعارض الخبرين - الدال أحدهما على الحرمة